نَشْرَحْ وَ لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَهُمَا وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ وَ أَمَّا الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَا تَقْرَأْهُمَا فِي الْفَرَائِضِ وَ لَا بَأْسَ فِي النَّوَافِلِ (1). وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)اقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمُرْسَلَاتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ مِثْلَهُمَا مِنَ السُّورَةِ فِي الظُّهْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي الْعَصْرِ الْعَادِيَاتِ وَ الْقَارِعَةَ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ التِّينِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهُمَا وَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ (2). وَ قَالَ(ع)وَ لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً نَاقِصَةً وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّوَافِلِ. وَ قَالَ الْعَالِمُ(ع)لَا تُجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ- (3) وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي الْمَكْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- (4) وَ تَقْرَأُ فِي صَلَوَاتِكَ كُلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ إِنْ نَسِيتَهَا أَوْ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ سُورَةٍ فَامْضِ فِي صِلَاتِكَ (5).
بيان: كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية قال في الذكرى أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن و إنما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين(ع)و خلافه انقرض و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك انتهى.
____________