قَلْبِهِ (1). وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ مَضَى بِهِ يَوْمٌ وَاحِدٌ فَصَلَّى فِيهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قِيلَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَسْتَ مِنَ الْمُصَلِّينَ (2). وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَنْ مَضَتْ لَهُ جُمْعَةٌ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى دِينِ أَبِي لَهَبٍ (3).
بيان: جميع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق ره و ستأتي بأسانيدها في كتاب القرآن (4) و أكثرها ضعيفة السند على المشهور مأخوذة من تفسير الحسن بن علي بن أبي حمزة و الخبران الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصلاة و غيرها و لم أر قائلا به و لعله لضعف سندهما عندهم و الأحوط العمل بهما.
28- الْمَحَاسِنُ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ حَافَظَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فَصَلَّاهَا لِوَقْتِهَا فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ فَإِنْ قَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ فَهُوَ مِنَ الذَّاكِرِينَ (5).وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ (6).
29- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)لَا تَقْرَأْ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ وَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ وَ لَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ قِرَاءَتِهِمَا فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَذَلِكَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ وَ لِإِيلَافِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الرُّقْيَةِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ أَدْخَلُوهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ قِيلَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَّمَهُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِنْ أَرَدْتَ قِرَاءَةَ بَعْضِ هَذِهِ السُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَاقْرَأْ وَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ