وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَا يَنْفُخِ الرَّجُلُ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ لَا يَنْفُخْ فِي طَعَامِهِ وَ لَا فِي شَرَابِهِ وَ لَا فِي تَعْوِيذِهِ (3).
14- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَنْفُخُ فِي مَوْضِعِ جَبْهَتِهِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ أَنْ يُؤْذِيَ مَنْ إِلَى جَانِبِهِ (4).بيان: حمل هذا على الجواز و ما مر على الكراهة و يمكن تقييد الأخبار السابقة بهذا الخبر كما فعله الشيخ في الإستبصار و يمكن حمل هذا الخبر على قبل الصلاة و الأخبار المطلقة على حال الصلاة كما يدل عليه خبر المناهي فالمراد بقوله يصلي يريد الصلاة لكن يأبى عنه بعض الأخبار المصرحة بجوازه في الصلاة ما لم يؤذ أحدا و يمكن القول بالكراهة مطلقا و تكون مع الإيذاء أشد.
15- الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِيثِ