أقوى لهذا الخبر و إن لم يتعرضوا له وَ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: خَرَجَ بِي دُمَّلٌ وَ كُنْتُ أَسْجُدُ عَلَى جَانِبٍ فَرَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَثَرَهُ فَقَالَ لِي مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ احْفِرْ حَفِيرَةً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِي الْحَفِيرَةِ حَتَّى تَقَعَ جَبْهَتُكَ عَلَى الْأَرْضِ. و هل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه قال الشهيد الثاني نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن فيجب كشفه مع الإمكان و قيل لا يجب لإطلاق الخبر و لعله أقرب.
10- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: يَسْجُدُ ابْنُ آدَمَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ جَبْهَتِهِ (2).وَ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ (3).
بيان: ذلك نقص في الصلاة في أكثر النسخ بالصاد المهملة و في بعضها بالمعجمة فعلى الأول ظاهره الجواز و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس و الطمأنينة بين السجدتين نقل الإجماع عليه جماعة.
11- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ أَمَّا الْمُفْتَرَضُ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ فَسُنَّةٌ (4).