قَالَ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ (1).
بيان: لعل التعليل لتخصيص السجدة بكونها على ظهر الكف لأن بطنها إلى المساجد فإذا سجد على بطنها فات إيصال البطن إلى الأرض و قيل تعليل للسجود على الكف بمناسبة أنها أحد المساجد و قيل المراد أن كفك أحد مساجدك على الأرض فإذا وضعت جبهتك عليها صارت موضوعة على الأرض بتوسطها و يحتمل أن يكون المراد أنها أحد الأشياء التي جوز الشارع السجود عليها في حال الضرورة.
9- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً قَالَ الْمَسَاجِدُ السَّبْعَةُ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ الْجَبْهَةُ (2).وَ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَرْحَةٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا قَالَ يَسْجُدُ مَا بَيْنَ طَرَفِ شَعْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ سَجَدَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَى ذَقَنِهِ قُلْتُ عَلَى ذَقَنِهِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (3).
تنقيح المشهور بين الأصحاب أنه إن كان بجبهته دمل أو جراح حفر له حفيرة ليقع السليم على الأرض فإن تعذر سجد على إحدى الجبينين و ذهب الصدوق و والده إلى وجوب تقديم الأيمن فإن تعذر فعلى ذقنه و قال الشيخ في المبسوط إن كان هناك دمل أو جراح و لم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن من السجود عليه سجد على ذقنه و إن جعل لموضع الدمل حفرة يجعله فيها كان جائزا و قدم ابن حمزة السجود على أحد الجانبين على الحفرة و الأشهر
____________