أن أبا عبد الله(ع)كان يقيم بعد أذان غيره و يؤذن و يقيم غيره.
63 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ (1).وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِأَنْ تَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ (2). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ (3).
بيان: قال في المنتهى لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع و يعتد بأذان العبد و هو قول كل من يحفظ عنه العلم.
64 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (4).بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين و اختلفوا في أخذ الأجرة عليه فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم الجواز و ذهب المرتضى إلى الكراهة و هو ظاهر المعتبر و الذكرى و لعله أقوى و هل الإقامة كالأذان فيه وجهان و حكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها و إن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت و هو ضعيف.
65 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ (5).وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ (6).
____________