بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 161 من 388

[صفحة 161]

أن أبا عبد الله(ع)كان يقيم بعد أذان غيره و يؤذن و يقيم غيره.

63 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ (1).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُؤَذِّنُ وَ تُقِيمُ قَالَ نَعَمْ وَ يُجْزِيهَا أَذَانُ الْمِصْرِ إِذَا سَمِعَتْهُ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ اكْتَفَتْ بِأَنْ تَشْهَدَ الشَّهَادَتَيْنِ‏ (2). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْعَبْدُ وَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ‏ (3).

بيان: قال في المنتهى لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع و يعتد بأذان العبد و هو قول كل من يحفظ عنه العلم.

64 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ يَعْنِي إِذَا اسْتَأْجَرَهُ الْقَوْمُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‏ (4).

بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين و اختلفوا في أخذ الأجرة عليه فذهب الشيخ في الخلاف و جماعة إلى عدم الجواز و ذهب المرتضى إلى الكراهة و هو ظاهر المعتبر و الذكرى و لعله أقوى و هل الإقامة كالأذان فيه وجهان و حكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها و إن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت و هو ضعيف.

65 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ (5).

وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ‏ (6).

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 146.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
التالي صفحة 161 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...