حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا (1).
بيان: لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الأذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لا بد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.
61 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بَأْساً (2).وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ وَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ (3).
بيان: من شتى أي من مواضع مختلفة و في بعض النسخ بدون من أي متفرقين و الاستثناء لأنه ليس لهم إمام معين فلا بد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما
رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ (4) عَلَى الظَّاهِرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ. و ظاهره تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة كما ذهب إليه الشيخان و المرتضى و المفيد و المرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا و حمل في المشهور على شدة الكراهة.
62 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ يَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَفْضَلُ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ (5).وَ عَنْهُ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ رَاكِبٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا قَائِماً عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامَ (6). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ يُقِيمَ غَيْرُهُ (7).
بيان: قال في المنتهى يجوز أن يتولى الأذان واحد و الإقامة آخر و قد روي
____________