بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي والثمانون 81 · صفحة 162 من 388

[صفحة 162]

بيان: المنع عن الخروج بعد سماع الأذان الظاهر أنه لإدراك الجماعة و ظاهر الوجوب و حمل على تأكد الاستحباب و قد حكم الأصحاب باستحباب كون المؤذن فصيحا و قال الشهيد الثاني رحمه الله الأولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته و حروفه عن اللكنة و اللثغة و نحوهما بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لأن الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح لا دخل لها في ألفاظ الأذان المتلقاة من غيره زيادة و لا نقصان.

66 الدَّعَائِمُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا أَذَانَ فِي نَافِلَةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ قَدْ كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ أَعْمَى‏ (1).

إيضاح قال في المنتهى لا يؤذن لغير الصلاة الخمس و هو قول علماء الإسلام و قال و يجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف و يستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط فإذا أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده و يعرفه دخول الوقت.

67 الدَّعَائِمُ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رَأَى مِئْذَنَةً طَوِيلَةً فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا وَ قَالَ لَا يُؤَذَّنُ عَلَى أَكْبَرَ مِنْ سَطْحِ الْمَسْجِدِ (2).

وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ‏ (3). وَ عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَأَذِّنُوا بِالصَّلَاةِ (4).

بيان: قال الشهيد قدس سره في الذكرى يستحب الأذان و الإقامة في غير الصلاة في مواضع منها في الفلوات الموحشة.

- فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ عَنِ النَّبِيِّ ص إِذَا تَغَوَّلَتْ بِكُمُ‏

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
التالي صفحة 162 من 388 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...