عريانا و جعله في المبسوط رواية و اختاره ابن إدريس و الأول أقوى للرواية المتقدمة و لورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة و المشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر و الأظهر تعين الصلاة في الممكن و إن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة بل تعينها كما مر.
3- فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(ع)إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ- وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ- ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ- ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ (1) وَ قَالَ(ع)قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّيَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ (2).بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف و لا يطرح بل يتم الصلاة فيه و يحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره أو لم يكن له ثوب غيره أصلا و على أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف و سيأتي تفصيل القول فيه.
5- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ رَجُلًا ثَوْباً- فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يُصَلِّي فِيهِ- قَالَ لَا يُعْلِمُهُ