باب 8 حكم ناسي النجاسة في الثوب و الجسد و جاهلها و حكم الثوب المشتبه
1- الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ وَ لَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ- ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ- فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ- وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ- فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ- لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ (1).بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة (2) و أن الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك و في نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا و الأحوط العمل بالمشهور.
2- تَفْسِيرُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ أَوْ قَذَرٌ أَوْ جَنَابَةٌ- وَ لَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ أَصَابَ الْقَذَرُ- فَإِنَّهُ يُصَلِّي فِي هَذَا وَ فِي هَذَا- فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُمَا جَمِيعاً (3).بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين كما هو المشهور بين الأصحاب و الظاهر أخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص و يدل عليه حسنة صفوان (4) و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما و يصلي
____________