قُلْتُ فَإِنْ أَعْلَمَهُ قَالَ يُعِيدُ (1).
بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة و غيرها معتبر مقبول و يدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشيء لا يجوز له مع علمه و يدل عليه أيضا
مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي- قَالَ لَا يُؤْذِيهِ وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ (2).
. و أما الأمر بالإعادة مع الإعلام فلعله محمول على الاستحباب أو على ما إذا صلى بعد الإخبار و إن كان بعيدا لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل و لما رواه الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً- ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ- قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (3).
. و قال في التذكرة لو استعار ثوبا و صلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل و لأن قول الغير لا يقبل في حقه و لصحيحة العيص.
6- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ فَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِهِ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ (4).بيان: يدل على إعادة الناسي و يحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي.
7- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّهُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمٌ مِنَ الرُّعَافِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ- إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مَاءً فَأَصَبْتُ الْمَاءَ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ