باب 3 صلاة العراة
1- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)فِي الْعُرْيَانِ إِنْ رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً- وَ إِنْ لَمْ يَرَهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً (1).فوائد لا بد من التنبيه عليها لفهم الأخبار
الأولى يدل الأخير على جواز ستر العورة بالحشيش و التقييد بالضرورة و عدم الثياب إنما وقع في كلام السائل و اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر
____________