بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 211 من 395

[صفحة 211]

أَوْ فِي السَّرَاوِيلِ- إِذَا رَمَى الْمُصَلِّي عَلَى كَتِفَيْهِ شَيْئاً- وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ‏ (1). وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَبْقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ‏ (2). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي فِي الْبُرْنُسِ‏ (3). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ (4). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ- قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ قِيَامٌ يُصَلُّونَ- فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودُ فِي بِيعَتِهِمْ- إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ‏ (5). قال المؤلف السدل أن يجعل الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض‏ (6). وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ- فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ (7) (8).

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(2) المصدر نفسه و زاد بعده: و عن عليّ (عليه السلام) أنّه نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن اشتمال الصماء، و الصماء: الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد، كاشتمال البربر اليوم، قال: فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال، و لكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه و يرخى طرفيه مع يديه ثمّ يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه الايسر و ما على يده اليسرى على عاتقة الايمن و يخرج يديه و يصلى.
(3) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 177.
التالي صفحة 211 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...