بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثمانون 80 · صفحة 210 من 395

[صفحة 210]

لَا بَأْسَ‏ (1). و يمكن أن يكون إرسال طرفي الرداء مطلقا مكروها كما أن جمعهما على اليسار أيضا مكروه و إنما المستحب جمع طرفيه على اليمين و لا ينافي لا بأس الكراهة و الأحوط ذلك تبعا للمشهور و قد مرت الأخبار و الكلام فيه.

15- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (2) قَالَ وَ صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ- وَ إِنَّ إِلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً (3)- عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا مَا يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ- وَ أَخْبَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (4).

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي (رضوان الله عليه) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ‏ (5). وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ‏ (6) وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ- لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ مَعَهُ إِزَارٌ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَدَّ فِي وَسَطِهِ عِقَالًا- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ (7). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ- إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ‏ (8). وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ (9)

____________
(1) الفقيه ج 1 ص 169.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
(3) المشجب و الشجاب: خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب و تنشر.
(4) دعائم الإسلام ج 1 ص 175.
(5) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(6) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(7) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(8) دعائم الإسلام ج 1 ص 176.
(9) ما بين العلامتين زيادة من المصدر، و قد سقط عن الكمبانيّ، بعد التوجه إليه.
التالي صفحة 210 من 395 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...