جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ- ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ وَ إِنَّهَا لَجُنُبٌ (1).
بيان: الاستدفاء طلب الدفء و هو نقيض حدة البرد.
7- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: وَ قُلْتُ لَهُ تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ وَ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي- وَ أَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى جَنْبٍ حَتَّى تَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي- فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ يُنْزَلُ الْمَاءُ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا- قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ (2).بيان: يفهم منه جواز مثل هذا الاستمناء من المرأة و يدل على وجوب الغسل عليها بالإنزال و لا خلاف بين المسلمين ظاهرا في أن إنزال المني سبب للجنابة الموجبة للغسل سواء كان في النوم أو في اليقظة و سواء كن للرجل أو للمرأة إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنة الشهوة و الدفق.
8- عِلَلُ الشَّرَائِعِ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا- إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ (3).وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)قَالَ: فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ- وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ (4).
بيان: لا خلاف ظاهرا في استحباب المضمضة و الاستنشاق و لا في عدم وجوبهما.
9- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ