عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا- قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا- وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً- قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ- وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ- قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ- وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ- قُلْتُ فَهَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً- قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ- وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ (1).
تفسير علي بن إبراهيم، مرسلا مثله (2) بيان يدل على عدم جواز لبث الجنب و الحائض في المساجد و هو مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كرهه و يظهر من الصدوق أنه يجوز أن ينام الجنب في المسجد و كذا تحريم وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجدين لم يخالف فيه ظاهرا غير سلار فإنه حكم بالكراهة و خص بعض المتأخرين التحريم الوضع المستلزم للبث و عموم الخبر يدفعه و لا فرق بين أن يكون الوضع من داخل أو خارج لعموم الرواية و قد يخص الحكم بالأول لكونه الفرد الشائع.
10- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ (رحمه اللّه) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يُجَامِعُ- وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ- فَيَسْتَيْقِظُ وَ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ بَعْدُ فَيَخْرُجُ- قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ- قُلْتُ فَمَا فَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا- قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً