بيان: يدل الخبران على استحباب البرد الأحمر و قال في الذكرى يستحب التكفين في القطن الأبيض إلا الحبرة.
22- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ وَفَاةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ أُمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ- قَالَ النَّبِيُّ لِعَلِيٍّ(ع)خُذْ عِمَامَتِي هَذِهِ- وَ خُذْ ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فَكَفِّنْهَا فِيهِمَا- وَ مُرِ النِّسَاءَ فَلْيُحْسِنَّ غُسْلَهَا-.وَ سَيَأْتِي تَمَامُهَا فِي بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ (2).
23- الْعِلَلُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ وَ كَفَّنَهَا فِي قَمِيصِهِ- وَ نَزَلَ فِي قَبْرِهَا وَ تَمَرَّغَ فِي لَحْدِهَا (3).الصحيح الحسين بدل الحسن، و قال في قاموس الرجال: قد روى الكافي الخبر و نسخه مختلفة في الحسن و الحسين. و ليس التحريف منحصرا به فسهل بن زاذويه في سنده محرف سهل بن زياد، بشهادة رواية الكافي له (أقول: راجع ج 3 ص 159 من الكافي).
(1) رجال الكشّيّ ص 38، الرقم: 5.