بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثامن والسبعون 78 · صفحة 327 من 409

[صفحة 327]

أَقُولُ وَ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الِاحْتِضَارِ أَنَّ الصَّادِقَ(ع)كَتَبَ فِي حَاشِيَةِ كَفَنِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ- إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‏ (1). 25- إِكْمَالُ الدِّينِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِيلَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَةً فَأَطَالَ السُّجُودَ- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً أُخْرَى أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَى- ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَغَمَّضَهُ وَ رَبَطَ لَحْيَيْهِ وَ غَطَّى عَلَيْهِ الْمِلْحَفَةَ- ثُمَّ قَامَ وَ رَأَيْتُ وَجْهَهُ وَ قَدْ دَخَلَهُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ- ثُمَّ قَامَ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَمَكَثَ سَاعَةً- ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا مُدَّهِناً مُكْتَحِلًا- عَلَيْهِ ثِيَابٌ غَيْرُ ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ- وَ وَجْهُهُ غَيْرُ الَّذِي دَخَلَ بِهِ فَأَمَرَ وَ نَهَى فِي أَمْرِهِ- حَتَّى إِذَا فَرَغَ دُعِيَ بِكَفَنِهِ- فَكَتَبَ فِي حَاشِيَةِ الْكَفَنِ إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‏ (2).

بيان: ذكر الأصحاب أنه لم يرد في كتابه الكفن غير هذه الرواية لكن الأصحاب زادوا أشياء كما و كيفا و مكتوبا به و مكتوبا عليه للعمومات و بعض المناسبات قال الشهيد في الذكرى يستحب أن يكتب على الحبرة و اللفافة و القميص و العمامة و الجريدتين فلان يشهد أن لا إله إلا الله لخبر أبي كهمس و زاد ابن الجنيد و أن محمدا رسول الله و زاد الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف أسماء النبي ص و الأئمة و ظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه و العمامة ذكرها الشيخ في المبسوط و ابن البراج لعدم تخصيص الخبر. و لتكن الكتابة بتربة الحسين(ع)و مع عدمها بطين و ماء و مع عدمه بالإصبع و في العزية للمفيد بالتربة أو غيرها من الطين و ابن الجنيد بالطين و الماء و لم يعين ابن بابويه ما يكتب به و الظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود و يكره بالسواد قال المفيد و بغيره من الأصباغ و لم ينقل استحباب كتابة شي‏ء

____________
(1) راجع ص 239 فيما سبق و قد أخرجه عن اكمال الدين ج 1 ص 161.
(2) اكمال الدين ج 1 ص 162.
التالي صفحة 327 من 409 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...