عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كَانَ فِيمَا نَاجَى بِهِ مُوسَى رَبَّهُ قَالَ يَا رَبِّ مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتَى- فَقَالَ أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (1).
13- وَ مِنْهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ- كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ مِائَةُ دَرَجَةٍ- قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ- قَالَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرُ شَيْنَهُ- وَ إِنْ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهُ وَ يَسْتُرْ شَيْنَهُ حَبِطَ أَجْرُهُ- وَ كُشِفَتْ عَوْرَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (2).إيضاح قال في المعتبر لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين و به قال الثلاثة هذا إذا كان أجنبيا و أجازه الشافعي و لو كان ذا قرابة فعندنا لا يجوز لذي قرابته تغسيله و لا تكفينه و لا دفنه و قال علم الهدى في شرح الرسالة فإن لم يكن من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع و به قال مالك و قال أبو حنيفة و الشافعي يغسله و يتبعه و يدفنه و لم يفصلا ثم ذكر هذه الرواية في جملة ما احتج به.
15- الْإِحْتِجَاجُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ هَلْ بَلَغَكَ مَا صَنَعْنَا بِحُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ- وَ أَصْحَابِهِ شِيعَةِ أَبِيكَ- فَقَالَ(ع)وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ- قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ- فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ(ع)فَقَالَ خَصَمَكَ الْقَوْمُ يَا مُعَاوِيَةُ- لَكِنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ لَمَا كَفَّنَّاهُمْ- وَ لَا غَسَّلْنَاهُمْ وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ وَ لَا