دَفَنَّاهُمْ (1).
بيان: يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف و عدم رجحانه و المشهور وجوب غسل من عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة من فرق المسلمين و قال المفيد لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصلي عليه إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية و هو المنقول عن ابن البراج و ظاهر ابن إدريس و يمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج فهم خارجون عن محل النزاع.
16- الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع- قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَكَأَنَّمَا اسْتَفْظَعْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ- فَقَالَ لِي كَأَنَّكَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ- فَقُلْتُ قَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- فَقَالَ لَا تَضِيقَنَّ- فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى ع- الْحَدِيثَ (2).المناقب، لابن شهرآشوب عن أبي الحسن الخزاز القمي بإسناده إليه(ع)مثله (3) بيان استفظعت الشيء أي وجدته فظيعا شنيعا و في بعض النسخ استعظمت.
17- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)غَسَّلَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص (4).