بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 364 من 385

[صفحة 364]

باب 10 حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء

1- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ الضَّيِّقُ لَا يَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ (1)قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ‏ (2).

بيان: قوله(ع)إذا علم يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الإخراج و لم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني و السوار بالكسر من حلية اليد معروف و الدملج بالدال و اللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها و يسمى المعضد.

2- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ يَغْسِلُهُمَا.

بيان: اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي‏

____________
(1) قرب الإسناد ص 83 ط حجر و ص 108 ط نجف.
(2) قرب الإسناد ص 83 ط حجر و ص 108 ط نجف.
التالي صفحة 364 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...