إجماعا أو من فوق فيسقط الغسل و نقل عليه في المنتهى الإجماع لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل و ظاهر الخبر الأول و يحتمل الاجتزاء و الأعم احتمالا راجحا و شموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد. و احتمل الوالد (قدّس سرّه) احتمالات أخر لا يخلو من لطف و هو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فأمر(ع)بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم و إن أبينا من حي فإن الشهيد و جماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم و إن أبين من حي و يؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب. و يؤيد الأول ما رواه الشَّيْخُ (رحمه اللّه) فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً عَنْ رِفَاعَةَ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ. و في هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر.
3- الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)مِنَ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ (2).بيان: هذا هو المشهور بين الأصحاب مع الحمل على ما لم يمكن إزالته.
4- قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مَعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً وَ يَرَى الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنْزَحُ فِي النَّهَارِ مَرَّةً