بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 210 من 385

[صفحة 210]

الْجَفَاءِ (1). وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ(ع)فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ نَنْزِلُ عَلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَاكُونَ وَ لَا تَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَ لَا تَغْسِلُونَ بَرَاجِمَكُمْ‏ (2). وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ‏ (3).

بيان: قال في النهاية العجان الدبر و قيل ما بين القبل و الدبر و في القاموس العجان ككتاب الاست و القضيب الممدود من الخصية إلى الدبر و في النهاية فيه من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.

23- دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ‏ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ لِلْغِيبَةِ وَ ثُلُثٌ لِلنَّمِيمَةِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَوْلِ.
24- مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، فِي خَبَرِ مَنَاهِي النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ (4).

بيان: قال في النهاية في‏

حديث الاستنجاء إنه نهى رسول الله ص عن الاستنجاء بالروث و الرمة.

و الرميم العظم البالي و يجوز أن يكون الرمة جمع الرميم و في القاموس الرمة بالكسر العظام البالية و المشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة و الأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به و قيل بعدم الإجزاء و الأول أقوى.

____________
(1) نوادر الراونديّ ص 40.
(2) المصدر نفسه ص 40.
(3) نوادر الراونديّ ص 54.
(4) أمالي الصدوق ص 254، و رواه في الفقيه ج 4 ص 3.
التالي صفحة 210 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...