بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السابع والسبعون 77 · صفحة 211 من 385

[صفحة 211]
25- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، نَهَوْا عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ‏ (1).

وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَكُونُ الِاسْتِنْجَاءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَ لَيْسَ مِنَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ (2). وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ‏ (3) وَ هُوَ خُلُقٌ كَرِيمٌ‏ (4).

____________
(1) دعائم الإسلام ج 1 ص 105.
(2) دعائم الإسلام ج 1 ص 106، و فيه «أو جنابة أو ممّا يخرج غير الريح فليس من الريح استنجاء واجب».
(3) البقرة: 222.
(4) المصدر نفسه، و فيه: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب اللّه».
التالي صفحة 211 من 385 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...