و قرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون و قال إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء و لا يخفى ما فيه. و أما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب و المشهور عدم وجوب الإعادة و يظهر من الصدوق الوجوب. و أما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول و الغائط الإعادة في الوقت و خارجه و الأخبار مختلفة فيهما و قال في المختلف المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت و خارجه و قال ابن الجنيد إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت و يستحب بعده و قال ابن بابويه من صلى و ذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره و يعيد الوضوء و الصلاة و من نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى. و الذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور و من الغائط ما ذهب إليه الصدوق (رحمه اللّه) و الاحتياط ظاهر.
21- السَّرَائِرُ، مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ (1).وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ
____________