وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي الْبَلَلُ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (1).
19- الْهِدَايَةُ، إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ مَسَحَ بِإِصْبَعِهِ مِنْ عِنْدِ الْمَقْعَدَةِ إِلَى الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً وَ يَبْدَأُ بِذَكَرِهِ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ يَصُبُّهُ مَرَّتَيْنِ هَذَا أَدْنَى مَا يُجْزِي ثُمَّ يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِطِ وَ يَغْسِلُ حَتَّى يُنَقِّيَ مَا ثَمَّ وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِهِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِيَسَارِهِ عِلَّةٌ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَإِنْ دَخَلَ وَ هُوَ عَلَيْهِ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ (2).إيضاح قوله(ع)مثل البراز أي في إعادة الصلاة و إن اختلفا في إعادة الوضوء و الأظهر أنه ليس مثل البراز كما في أكثر نسخ التهذيب (4) و الكافي (5)
____________