بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 250 من 330

[صفحة 250]

وَ الطُّنْبُورَ وَ الْعُودَ (1).

2- لي‏ (2)، الأمالي للصدوق عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَوْثَانَهَا وَ أَزْلَامَهَا (3).

أقول: سيأتي الخبر في باب شرب الخمر (4) و قد مضى بعضها في باب الغناء.

3- فس، تفسير القمي‏ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ‏ (5) قَالَ السُّحْتُ هُوَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ هُوَ أَنْ يُؤَاجِرَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ عَلَى حَمْلِ الْمُسْكِرِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اتِّخَاذِ الْمَلَاهِي فَإِجَارَتُهُ نَفْسَهُ حَلَالٌ وَ مِنْ جِهَةِ مَا يَحْمِلُ وَ يَعْمَلُ هُوَ سُحْتٌ‏ (6).
____________

و التلهى مذموم بنفسها كما أن التجارة حين يخطب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) مذموم بنفسها، دعوا إليها بالطبل أولا، رأوها الناس بأعينهم من داخل المسجد و حيطانه أقصر من القامة، أو سمعوا جلبة الناس و غوغاءهم فعلموا بقدوم العير و التجارة، أي ذلك كان فهو مذموم.

هذا حكم التجارة حين يخطب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أمّا حين أذان الصلاة فهو منهى عنه لقوله تعالى‏ «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»

(1) أمالي الصدوق ص 254 في حديث.
(2) في الأصل رمز الخصال و هو سهو.
(3) أمالي الصدوق ص 250.
(4) باب شرب الخمر قد مر تحت الرقم 86 و قد ذكر هذا الحديث تحت الرقم 4 راجعه ان شئت.
(5) المائدة ص 62 و 63.
(6) تفسير القمّيّ ص 158.
التالي صفحة 250 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...