عن عليّ (عليه السلام) أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله، و مثله في كتاب دعائم الإسلام الا أن فيه زيادة «و لم يوجب على الرجل شيئا».
أقول: الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87، و فيه: «فقال: بعدا» و في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال: من تعدى على شيء ممّا لا يحل كسبه فأتلفه فلا شيء عليه فيه، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. و ليس فيه ما نقله من الزيادة. و هكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 و الكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة. و فيه أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه. و أمّا الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ «تعدى» أو «تفدى» فان الأول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. و الثاني ايجاب الفداء و في التعريفات:
الفدية و الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.
(2) الخصال ج 1 ص 32.