بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 251 من 330

[صفحة 251]
1- ب، قرب الإسناد عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُورَ رَجُلٍ فَقَالَ تَعَدَّى‏ (1).
5- ل، الخصال عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ مَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ (2).
____________
(1) قال بعض المعلقين على نسخة الأصل ص 36: «كذا في الأصل و لا ريب أن فيه سقطا من الناسخ و تصحيفا و لم نجد الرواية في كتاب قرب الإسناد الذي بأيدينا، و لكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه:

عن عليّ (عليه السلام) أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله، و مثله في كتاب دعائم الإسلام الا أن فيه زيادة «و لم يوجب على الرجل شيئا».

أقول: الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص 87، و فيه: «فقال: بعدا» و في دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أنه قال: من تعدى على شي‏ء ممّا لا يحل كسبه فأتلفه فلا شي‏ء عليه فيه، و رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله. و ليس فيه ما نقله من الزيادة. و هكذا رواه الشيخ في التهذيب ج 10 ص 309 و الكليني في الكافي ج 7 ص 368 من دون زيادة. و فيه أيضا عن أبي جعفر محمّد بن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهى أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن و لا غرم عليه. و أمّا الحديث فظاهره ينافى القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ «تعدى» أو «تفدى» فان الأول حكم بتعدى الكاسر فعليه الغرم. و الثاني ايجاب الفداء و في التعريفات:

الفدية و الفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.

(2) الخصال ج 1 ص 32.
التالي صفحة 251 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...