باب 94 النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود
1- ع، علل الشرائع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ (1).أقول: عن أنس قال: قدم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها و ألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الإبل فبعث في آثارهم فاتى بهم فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم ثمّ لم يحسمهم حتّى ماتوا. و في رواية فسمر أعينهم و في رواية: أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها و طرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتّى ماتوا، رواه في مشكاة المصابيح 307 و قال: متفق عليه.