باب 95 أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة
1- ن (1)، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ع، علل الشرائع فِي عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ (2) [عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَهُمَا الشَّيْءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ كَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ (3).أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر.
2- ضا، فقه الرضا (عليه السلام) أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ (4).