بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء السادس والسبعون 76 · صفحة 202 من 330

[صفحة 202]
22- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ.

وَ قَالَ قَالَ(ع)أَيْضاً مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ (1).

باب 93 من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدأ

1- ب، قرب الإسناد عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَيِّهَا يُبْدَأُ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا (2).
____________
(1) نوادر الراونديّ ص 33 و ما بين العلامتين ساقط من الأصل.
(2) قرب الإسناد ص 112 ط حجر.

و في دعائم الإسلام ج 2 ص 464، عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا و وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ فقتله قال أبو جعفر (عليه السلام): و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل، ثمّ يقتل.

التالي صفحة 202 من 330 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...