مِنَ الْمُفْتَخِرِ بِأَبِيهِ- لِأَنِّي أَشْرَفُ مِنْ أَبِي وَ النَّبِيُّ ص أَشْرَفُ مِنْ أَبِيهِ- وَ إِبْرَاهِيمُ أَشْرَفُ مِنْ تَارُخَ.
101- قِيلَ وَ بِمَ الِافْتِخَارُ قَالَ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ- مَالٍ ظَاهِرٍ أَوْ أَدَبٍ بَارِعٍ- أَوْ صِنَاعَةٍ لَا يَسْتَحِي الْمَرْءُ مِنْهَا.