عَلَى الْإِيمَانِ دَرَجَةٌ (1)- وَ مَا أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ. وَ قَالَ(ع)إِزَالَةُ الْجِبَالِ أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ قَلْبٍ عَنْ مَوْضِعِهِ. وَ قَالَ(ع)الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ وَ الْيَقِينُ خَطَرَاتٌ. وَ قَالَ(ع)الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا تُورِثُ الْغَمَّ وَ الْحَزَنَ (2)- وَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ الْبَدَنِ. وَ قَالَ(ع)مِنَ الْعَيْشِ دَارٌ يُكْرَى خُبْزٌ يُشْرَى. وَ قَالَ(ع)لِرَجُلَيْنِ تَخَاصَمَا بِحَضْرَتِهِ- أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِخَيْرٍ مَنْ ظَفِرَ بِالظُّلْمِ- وَ مَنْ يَفْعَلِ السُّوءَ بِالنَّاسِ فَلَا يُنْكِرِ السُّوءَ إِذَا فُعِلَ بِهِ. وَ قَالَ(ع)التَّوَاصُلُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي الْحَضَرِ التَّزَاوُرُ- وَ التَّوَاصُلُ فِي السَّفَرِ الْمُكَاتَبَةُ. وَ قَالَ(ع)لَا يَصْلُحُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ- التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَ حُسْنِ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ- وَ الصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ. وَ قَالَ(ع)الْمُؤْمِنُ لَا يَغْلِبُهُ فَرْجُهُ وَ لَا يَفْضَحُهُ بَطْنُهُ. وَ قَالَ(ع)صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ. وَ قَالَ(ع)لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ- وَ مَا أَقَلَّ مَنْ يَشْكُرُ الْمَعْرُوفَ. وَ قَالَ(ع)إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ- أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلَا (3). وَ قَالَ(ع)إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ- عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى.
____________