بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 98 من 663

[صفحة 98]

قَالَ الْعَلَّامَةُ- نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ- فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِ‏ (1)، وَ صَاحِبُ كِتَابِ إِلْزَامِ النَّوَاصِبِ‏ (2):.. وَ رَوَى الْكَلْبِيُّ- وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ- فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ‏ (3)، قَالَ: كَانَتْ صُهَاكُ أَمَةً حَبَشِيَّةً لِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَوَقَعَ‏ (4) عَلَيْهَا نُفَيْلُ بْنُ هَاشِمٍ‏ (5)، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ رِيَاحٍ، فَجَاءَتْ بِنُفَيْلٍ جَدِّ... و قال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه‏ (6)- بعد القدح في صحّة النقل-: إنّ أنكحة الجاهليّة- على ما ذكره أرباب التواريخ- على أربعة أوجه:

منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة، و ربّما كان هذه من أنكحة الجاهليّة. و أورد عليه شارح الشرح (رحمه اللّه)‏ (7): بأنّه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة، و لما عدّ مثل ذلك في المثالب، و لكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها، و لم يسمع من أحد (8) أنّ من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس. ثم إنّ الخطاب- على ما ذكره ابن عبد البرّ في الإستيعاب‏ (9)- ابن نفيل بن‏

____________
(1) كشف الحقّ (نهج الحقّ و كشف الصّدق): 348.
(2) إلزام النّواصب: 97- النّسخة الخطّيّة- فصل: بعض ما ورد في أنسابهم، الثّاني:.
(3) المثالب للكلبيّ أبي المنذر هشام بن محمّد بن السّائب النّسّابة المتوفّى 205 ه، و لا نعلم بطبعه.
(4) في إلزام النّواصب: فواقع. و كذا ما يأتي.
(5) في الإلزام: هشام، بدلا من: هاشم.
(6) شرح كشف الحقّ للشهرستاني، الفضل بن روزبهان الخواجة مولانا في كتابه (إبطال المنهج الباطل في الردّ على ابن المطهّر) و لا نعرف له نسخة خطّية فضلا عن مطبوعه، و ما في إحقاق الحقّ منه لم يشر إلى ما ذكر هنا.
(7) لعلّه إحقاق الحقّ للشهيد الثالث التستريّ طاب ثراه، و لم نجده فيما هو مطبوع منه.
(8) في (س): عن أحد.
(9) الاستيعاب المطبوع على هامش الإصابة 2- 458.
التالي صفحة 98 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...