بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 52 من 663

[صفحة 52]

و الأشراف للمصالح سبيل لما عدل أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى العدل و التسوية، مع ما رآه عيانا من تفرّق أصحابه عنه لذلك و ميلهم إلى معاوية بقبضه عنهم ما عوّدهم به عمر بن الخطاب كما سيأتي‏ (1)، و لم يكن يختار أمرا يوجب حدوث الفتن و إراقة الدماء، و لما كان يمنع عقيلا صاعا من برّ فيذهب إلى معاوية.

فإن قيل: فلم كان الحسنان (عليهما السلام) يقبلان التفضيل، و أبوهما (عليه السلام) لم رضي بذلك؟.

قلنا: إمّا للتقيّة كما مرّ مرارا، أو لأنّ عمر لما حرّمهم حقّهم من الخمس و الفي‏ء و الأنفال فلعلّهما أخذا ما أخذا عوضا من حقوقهم. و يمكن أن يقال: لما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) ولي الأمر فلعلّ ما أخذاه صرفه (عليه السلام) في مصارفه، و كان الأخذ من قبيل الاستنقاذ من الغاصب و الاستخلاص من السارق. ثم من غريب ما ارتكبه عمر من المناقضة في هذه القصّة أنّه نبذ سنّة (2) رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وراء ظهره و أعرض عنه رأسا، و فضّل من شاء على غيره، ثم لمّا قالت عائشة: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يعدل بيننا، عدل بين الثلاث و بين غيرهنّ سوى عائشة، و قد كان فضّل عائشة بألفين‏ (3)، فكيف كانت سيرة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) في التسوية بين ثمان من الزوجات حجّة، و لم تكن حجّة في العدل بين التسع، و لا بين المهاجرين و الأنصار و غيرهم؟. و اعلم أنّ أكثر الفتن الحادثة في الإسلام من فروع هذه البدعة، فإنّه لو استمرّ الناس على ما عوّدهم الرسول من العدل و جرى عليه الأمر في أيّام أبي بكر

____________
(1) بحار الأنوار: في عدة موارد منها ما مرّ صفحة 44 و ما سيأتي قريبا و 40- 107 و 41- 116، و عن العامّة في إحقاق الحقّ 8- 532- 573، فراجع.
(2) لا توجد: سنة، في (س).
(3) قد مرّت المصادر في أوّل الطعن، و جاءت في طبقات ابن سعد 3- 304 أيضا.
التالي صفحة 52 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...