بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 46 من 663

[صفحة 46]

لَمْ يَفْرِضْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَهُ، رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفاً (1)، وَ رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَ هُوَ الْأَصَحُّ، ثم فرض لزوجات رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] لكلّ واحدة عشرة آلاف، و فضّل عائشة عليهنّ بألفين فأبت‏ (2)، فقال: ذلك لفضل‏ (3) منزلتك عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏]، فإذا أخذت فشأنك، و استثنى عن الزوجات جويرية و صفّية و ميمونة ففرض‏ (4) لكلّ واحدة منهنّ ستّة آلاف، - فقالت عائشة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] يعدل بيننا.

، فعدل عمر بينهنّ و ألحق هؤلاء الثلاث بسائرهنّ، ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكلّ واحد خمسة آلاف، و لمن شهدها من الأنصار لكلّ واحد أربعة آلاف. و قد روي أنّه فرض لكلّ واحد ممّن شهد بدرا من المهاجرين أو من الأنصار أو غيرهم من القبائل خمسة آلاف، ثم فرض لمن شهد أحدا و ما بعدها إلى الحديبية أربعة آلاف، ثم فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة آلاف، ثم فرض لكلّ من شهد المشاهد بعد (5) رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‏] ألفين و خمسمائة، و ألفين، و ألفا و خمسمائة، و ألفا واحدا.. إلى مائتين.. و هم أهل هجر (6)، و مات عمر على ذلك.

- قال ابن الجوزي‏: و أدخل عمر في أهل بدر ممّن لم يحضر بدرا أربعة، و هم الحسن و الحسين (عليهما السلام) و أبو ذرّ و سلمان، ففرض لكلّ واحد منهم خمسة

____________
(1) لا توجد من قوله: روي .. إلى هنا، في المصدر، و الظّاهر كونه سقط منه.
(2) و ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال: 226 فرضه لعائشة اثني عشر ألف درهم.
(3) في شرح النهج: بفضل.
(4) في (س): فرض.
(5) في المصدر زيادة: وفاة.
(6) هجر: اسم بلد معروف بالبحرين .. و قرية من قرى المدينة، قاله ابن الأثير في نهايته 5- 247.

و هناك ثمّة أقوال أوردها في مراصد الاطّلاع 3- 1452، و معجم البلدان 5- 392- 393، فراجع.

التالي صفحة 46 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...