بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 44 من 663

[صفحة 44]

الخامس عشر:

أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة (1)، و حرم أهل البيت (عليهم السلام) خمسهم الذي جعله اللّه لهم‏ (2)، و كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض‏ (3)، و لم يجز شي‏ء من ذلك، أمّا الأول فلأنّ الفي‏ء و الغنائم و نحو ذلك‏

____________
(1) قد اتّفق المؤرّخون أنّ عمر مفرّق لا يقسم بالسويّة- و إن اختلفوا في كميّة و كيفيّة تفرقته في العطاء- راجع تفصيل ذلك في: أخبار عمر للطنطاوي: 122، فتوح البلدان للبلاذري: 435، و الفخري للطقطقي: 60، و طبقات ابن سعد 3- 223، و الخراج لأبي يوسف: 51، و الكامل لابن الأثير 2- 247، و شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي 12- 214 [3- 153 طبعة مصر أربع مجلدات‏]. و انظر أيضا: تاريخ الطبريّ 3- 614، و الأحكام السلطانيّة: 177، و الأموال لأبي عبيدة: 226 و غيرها.
(2) كما جاء في تفسير الكشّاف عند تفسير آية الخمس، و تفسير النسفيّ 2- 616، و تفسير المنار 1- 15، و أخبار عمر للطنطاوي: 105، و شرح النهج لابن أبي الحديد 12- 214 [3- 153].

و انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد حديث 40 و 842، و سيذكر المصنّف- (رحمه اللّه)- مصادر أخرى في المتن، فانتظر.

(3) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4- 528 قول عمر لابنه: يا عبد اللّه بن عمر! انظر ما عليّ من الدين؟. فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانين ألف درهم (أو نحوه).

و بنفس هذا المضمون رواه المتّقي في كنز العمّال 6- 362 في وفاة عمر. و أورد أصل الاقتراض الطبريّ في تاريخه 5- 22، و ابن الأثير في الكامل 3- 29، و غيرهما كثير.

التالي صفحة 44 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...