الخامس عشر:
أنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عائشة و حفصة عشرة آلاف درهم في كلّ سنة (1)، و حرم أهل البيت (عليهم السلام) خمسهم الذي جعله اللّه لهم (2)، و كان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض (3)، و لم يجز شيء من ذلك، أمّا الأول فلأنّ الفيء و الغنائم و نحو ذلك
____________و انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد حديث 40 و 842، و سيذكر المصنّف- (رحمه اللّه)- مصادر أخرى في المتن، فانتظر.
(3) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4- 528 قول عمر لابنه: يا عبد اللّه بن عمر! انظر ما عليّ من الدين؟. فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانين ألف درهم (أو نحوه).و بنفس هذا المضمون رواه المتّقي في كنز العمّال 6- 362 في وفاة عمر. و أورد أصل الاقتراض الطبريّ في تاريخه 5- 22، و ابن الأثير في الكامل 3- 29، و غيرهما كثير.