في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع. و منها:
مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ (1) وَ حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ (2)، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً (3) مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
قَالَ: وَ زَادَ رَزِينٌ (4) وَ (5) امْرَأَةٌ جَاءَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي الْعَرَبِ فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. انتهى. و مضادة هذا المنع للآيات و الأخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام (6) من ثبوت التوارث بين المسلمين ممّا لا يريب فيه أحد. و منها: القول بالعول و التعصيب في الميراث كما سيأتي، و روت الخاصّة و العامّة ذلك بأسانيد جمّة يأتي (7) بعضها، و لنورد هنا خبرا واحدا - رواه الشَّهِيدُ الثَّانِي (رحمه اللّه) (8) وَ غَيْرُهُ (9): عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ (10)، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________