بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 38 من 663

[صفحة 38]

وَ رُوِيَ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَيْرٍ (1) بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي‏ (2). وَ عَنْهَا، قَالَتْ: لَأَنْ يُقْطَعَ رِجْلَايَ بِالْمَوَاسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ‏ (3). وَ رَوَوْا الْمَنْعُ مِنْهُ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)‏ (4) وَ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ (5) وَ غَيْرِهِمَا، و سيأتي‏ (6) بعض القول فيه في محلّه. و منها: نقص‏ (7) تكبير من الصلاة على الجنائز و جعلها أربعا، قَالَ: ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْمُحَلَّى‏ (8): وَ احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِخَبَرٍ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالُوا: كَبَّرَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) سَبْعاً وَ خَمْساً وَ أَرْبَعاً، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ‏ (9).

____________
(1) في (س): غير. و لا معنى له، و العير: الحمار، و غلب على الوحشيّ، كما في القاموس 2- 98، و في الصّحاح 2- 762 قال: الحمار الوحشيّ، و الأهليّ أيضا.
(2) من لا يحضره الفقيه 1- 30 حديث 97.
(3) كما في المصنّف لعبد الرّزّاق 1- 221 حديث 860، و انظر: التّفسير الكبير 11- 163، بتفاوت يسير. و جاء في المصنّف لابن أبي شيبة 1- 185 عن عائشة أنّها قالت: لأن أخرجهما بالسّكاكين أحبّ إليّ من أن أمسح عليهما، و نحوه في صفحة: 186 من ذلك المجلّد.
(4) فقد روي عنه (سلام اللّه عليه) أنّه قال: نسخ الكتاب المسح على الخفّين، كما جاء في سنن البيهقيّ 1- 272، و تفسير ابن كثير 2- 30، و جاء في التّهذيب 1- 361 حديث 1091.
(5) فقد جاء عن ابن عبّاس قوله: سبق كتاب اللّه المسح على الخفّين، كما أورده المحقّق في المعتبر:
38، و نحوه في مسند أحمد بن حنبل 1- 323، و الجعفريّات: 24، و تفسير العيّاشيّ 1- 202.
(6) بحار الأنوار 80- 300- 328.
(7) في (س): نقض.
(8) المحلّى 5- 124- المكتب التّجاريّ بيروت-.
(9) و قريب منه ما في سنن البيهقيّ 4- 37، و فتح الباري 3- 157، و إرشاد السّاري 2- 417، و عمدة القاري 4- 129. و ذكر جمع: أنّ عمر أوّل من جمع النّاس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، كما قاله العسكريّ في الأوائل، و السّيوطيّ في تاريخ الخلفاء: 93، و القرماني في تاريخه 1- 203- هامش الكامل و غيرهم.
التالي صفحة 38 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...