حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.
، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ (1).
السادس عشر:
تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة (2).، فقد رَوَى مُسْلِمٌ (3) فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ (4). وَ عَنْ عَطَاءٍ (5)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ. وَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ (6) ابْنِ عُمَرَ (7): أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَبَا بَكْرٍ
____________