بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 240 من 663

[صفحة 240]

حَرَاماً وَ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا.

، وَ رَوَاهُ الرَّازِيُّ أَيْضاً فِي تَفْسِيرِهِ‏ (1).

السادس عشر:

تقديمه الخطبتين في العيدين، و كون الصلاة مقدّمة على الخطبتين قبل عثمان ممّا تضافرت به الأخبار العاميّة (2).، فقد رَوَى مُسْلِمٌ‏ (3) فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ‏: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَنَّهُ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ (4). وَ عَنْ عَطَاءٍ (5)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ. وَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ‏ (6) ابْنِ عُمَرَ (7): أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ أَبَا بَكْرٍ

____________
(1) تفسير الفخر الرّازيّ 22- 75.
(2) قال الترمذي في الصحيح 1- 70: و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه [و آله‏] و سلّم و غيرهم أنّ صلاة العيدين قبل الخطبة. و تأتيك جملة من المصادر.
(3) صحيح مسلم 1- 325- كتاب العيدين-، حديث 884.
(4) و جاء بمضامين متعدّدة في صحاح العامّة و مسانيدهم بهذا الإسناد، انظر: صحيح البخاريّ 2- 377 [2- 116]، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، و في أكثر من ثلاث عشرة [ثلاثة عشر كتاب، [كتابا و سنن أبي داود 1- 178 كتاب الصّلاة، باب الخطبة يوم العيد، حديث 1142- 1146 و 1447، و سنن النّسائيّ 3- 183 كتاب العيدين، باب الخطبة في العيدين بعد الصّلاة، و باب موعظة الإمام النّساء بعد الفراغ من الخطبة، سنن ابن ماجة 1- 385، سنن البيهقيّ 3- 296.
(5) كذا أورده أبو داود في سننه بهذا الإسناد في كتاب الصّلاة، باب الخطبة يوم العيد، حديث 1141، و جاء بهذا المضمون في عدّة روايات متّحدة الإسناد مختلفة المضمون، كما أوردها ابن الأثير في جامع الأصول 6- 131- 133.
(6) في (ك): و عن.
(7) كما أورده البخاريّ في صحيحه 2- 375 [2- 111- 112]، كتاب العيدين، باب المشي و الرّكوب إلى العيد و الصّلاة باختلاف يسير، و باب الخطبة بعد العيد، و صحيح مسلم 1- 326 كتاب العيدين في فاتحته، حديث 888، و سنن التّرمذيّ 1- 70 كتاب الصّلاة، باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، حديث 531، و سنن النّسائيّ 3- 183 كتاب العيدين، باب صلاة العيدين قبل الخطبة، و ذكره ابن الأثير في جامع الأصول 6- 131، حديث 4239، و موطّأ مالك 1- 146، و مسند أحمد بن حنبل 2- 38، و كتاب الأمّ للشّافعيّ 1- 208 و فيه: أنّ النّبيّ و أبا بكر و عمر كانوا يصلّون في العيدين قبل الخطبة، سنن ابن ماجة 1- 387، و سنن البيهقيّ 3- 296، و المحلّى لابن حزم 5- 85، و بدائع الصّنائع 1- 276. و اللّفظ مختلف و المعنى واحد. و جاء عن أبي سعيد الخدريّ و عبد اللّه بن سائب و أنس بن مالك و البراء بن عازب و أبي عبيدة مولى ابن أزهر و غيرهم، انظر مثلا: صحيح البخاريّ 2- 110، 111، صحيح مسلم 1- 325، سنن ابن ماجة 1- 386، 389، سنن البيهقيّ 3- 296، 297، 298، 301، سنن أبي داود 1- 178، 180، سنن النّسائيّ 3- 185- 186، المدوّنة الكبرى لمالك 1- 155، المحلّى 5- 86، موطّأ مالك 1- 147، كتاب الأمّ للشّافعيّ 1- 171.
التالي صفحة 240 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...