بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الحادي الثلاثون 31 · صفحة 17 من 663

[صفحة 17]

و مسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، و اختلفوا في مبلغها (1)، فقال الساجي‏ (2):

اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب، ثم ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، و على الكرم ثمانية دراهم‏ (3)، و على جريب الشجر و الرطبة ستة دراهم، و على الحنطة أربعة دراهم، و على الشعير درهمين، ثم كتب‏ (4) بذلك إلى عمر فأمضاه‏ (5). و روي أنّ ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم، فلمّا كان زمن الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم‏ (6)، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنة، و في الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى‏ (7) ما كان في أيّام عمر، فمات في‏ (8) تلك السنة، فلمّا أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك، لأنّه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه. قال الشيخ- (رحمه اللّه)-: و الذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس و أربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة، الغانمون و غيرهم سواء في ذلك، و يكون للإمام النظر فيها و يقبلها و يضمنها بما شاء و يأخذ ارتفاعها (9) و يصرفه في مصالح المسلمين و ما

____________
(1) في المصدر: في مثلها.
(2) في منتهى المطلب: الساحي.
(3) لا توجد في المصدر: و على الكرم ثمانية دراهم.
(4) في منتهى المطلب: تجب. و لا معنى لها.
(5) و انظر: معجم البلدان 3- 272- 275، و مراصد الاطّلاع 2- 750- 751.
(6) لا توجد: درهم، في المصدر.
(7) في المصدر لا توجد: إلى.
(8) لا توجد في المصدر: في.
(9) في المصدر: أرباعها.
التالي صفحة 17 من 663 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...