بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 680 من 708

[صفحة 680]

و ستأتي الأخبار في ذلك في باب قضاياه‏ (1) (عليه السلام).

العاشر:

أَنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِ الْمَجْنُونَةِ فَنَبَّهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) وَ قَالَ: إِنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ‏ (2) عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. فَقَالَ: لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (3).

____________
(1) بحار الأنوار 40- 217- 218.
(2) في (س): موضوع.
(3) قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت قد ورد عن ابن عبّاس و غيره في صور متعدّدة:

منها: أنّه أمر عمر برجم زانية فمرّ عليها عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في أثناء الرّجم فخلصها، فلمّا أخبر عمر بذلك قال: إنّه لا يفعل ذلك إلّا عن شي‏ء، فلمّا سأله قال: إنّها مبتلاة بني فلان فلعلّه أتاها و هو بها، فقال عمر: لو لا عليّ لهلك عمر.

أورده أبو داود في سننه بعدّة طرق 2- 227، و ابن ماجة في سننه 2- 227، و الحاكم في المستدرك 2- 59، و 4- 389 و صحّحه، و البيهقيّ في سننه 8- 264 بعدّة طرق، و الطّبريّ في الرّياض النّضرة 2- 196، و القسطلاني في إرشاد السّاري 10- 9، و ابن الجوزيّ في تذكرته: 57، و ابن حجر في فتح الباري 12- 101، و العيني في عمدة القاري 11- 151، و المناوي في فيض القدير المجلّد الرّابع، و المتّقي في كنز العمّال المجلّد الثّالث. و تجد قول عمر: لو لا عليّ لهلك عمر، في الاستيعاب 3- 39، و تفسير النّيسابوريّ في سورة الأحقاف، شرح الجامع الصّغير للشّيخ محمّد الحنفيّ: 417 هامش السّراج المنير، و تذكرة السّبط:

87، و فيض القدير 3- 97، و مرّ في الطّعن السّابق، و ذكرنا هناك جملة أخرى من المصادر.

أقول: قد حرّف الحديث- كأكثر ما ورد من الطّعون- البخاريّ في ما سمّاه بالصحيح، كتاب المحاربين، باب لا يرجم المجنون و المجنونة، و حذف صدر الرّواية لما فيه من مسّ بكرامة خليفته.

التالي صفحة 680 من 708 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...