فهذه جملة من الأخبار العاميّة. و أخبار الخاصّة في ذلك أكثر من أن يمكن إيرادها هنا، و سيأتي بعضها في كتاب الحجّ (1)، و كتب أخبارنا مشحونة بها (2). و أجاب المخالفون: أمّا عن متعة النساء، فبأنّها كانت على عهد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ نسخت، و عوّلوا في ذلك على روايات متناقضة أوردوها في كتبهم تركناها مخافة الإطناب، و أجيب عنها بوجوه:
الأول: أنّ تناقض تلك الروايات تدلّ على كونها موضوعة، إذ بعضها يدلّ على أنّها نسخت يوم خيبر، و بعضها يدلّ على أنّ الإباحة و التحريم كانا في مكة قبل الخروج منها بعد الفتح، و بعضها يدلّ على أنّهم شكوا العزوبة في حجّة الوداع فأذن لهم في المتعة، و بعضها يدلّ أنّها ما حلّت (3) إلّا في عمرة القضاء، و كانت بعد فتح خيبر، و قد دلّ بعض رواياتهم على أنّها نسخت يوم (4) خيبر كما عرفت، و بعضها على أنّها نسخت في غزوة تبوك، و بعضها على أنّها كانت مباحة في أول الإسلام حتّى نسخت بقوله تعالى: إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ (5). و لا ريب في أنّه لا يعبّر عن عام حجّة الوداع و الفتح و خيبر و تبوك بأوّل الإسلام، على أنّ هذه الآية- التي تدلّ روايتهم عن ابن عباس على نسخ المتعة
____________