بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 596 من 708

[صفحة 596]

و قد أجمع أهل البيت (عليهم السلام) على دوام شرعيّتها، كما ورد في الأخبار المتواترة (1). و قال الفخر الرازي في التفسير (2): اتّفقت الأمّة على أنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، قال.: وَ (3) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ‏ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ تَزَيَّنَ نِسَاءُ مَكَّةَ، فَشَكَا أَصْحَابُ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) طُولَ الْعُزْبَةِ، فَقَالَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ (4). و قد صرّح بهذا الاتّفاق كثير من فقهاء الإسلام. وَ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ‏ (5)، وَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ‏ (6)، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ‏ (7) يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)

____________
(1) انظر: الكافي 2- 44، التهذيب 2- 189، الاستبصار 2- 29، من لا يحضره الفقيه 3- 149، الخصال 1- 75، 106، 396، الاحتجاج 2- 306، 311، قرب الإسناد: 21، 77، 109، 110، 159، 160، 161، تحف العقول: 355، معاني الأخبار: 225، فقه الرضا (ع):
30، المحاسن: 330، السرائر: 483، تفسير عليّ بن إبراهيم 1- 136، 2- 207، تفسير العيّاشيّ 1- 233 و 234، المقنع للصدوق و الهداية، و الانتصار للسيّد المرتضى، و المراسم لابن يعلى سلّار الديلميّ، و المبسوط و النهاية للشيخ الطوسيّ، و التحرير للعلّامة الحلّي 2- 27، و شرح اللمعة الدمشقية 2- 82- حجريّة-، و الحدائق الناضرة 6- 152، و جواهر الكلام 5- 165، و رسالة المتعة للشيخ المفيد- (قدّس سرّه)-، و غيرها كثير.
(2) تفسير الفخر الرازيّ 10- 49 [3- 200]، و فيه: اتّفقوا، بدلا من: اتّفقت الأمّة.
(3) لا توجد في المصدر: قال و.
(4) و قد ذكر فيه روايتين عن ابن عبّاس و عمران بحلّيّة المتعة، فراجع.
(5) صحيح مسلم كتاب النّكاح باب نكاح المتعة برقم 1404 بطرق عديدة، و أورده البخاري في صحيحه 8- 207 في تفسير سورة المائدة، و في النّكاح باب تزويج المعسر الّذي معه القرآن و الإسلام، و باب ما يكره من التّبتّل و الخصاء.
(6) جامع الأصول 10- 444 حديث 8986.
(7) في المصدرين: عبد اللّه بن مسعود.
التالي صفحة 596 من 708 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...