في ذلك (1): أنّ متعة النساء (2) لا خلاف بين الأمّة قاطبة في أصل شرعيّتها و إن اختلفوا في نسخها و دوام حكمها (3)، و فيها نزلت قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (4) على أكثر التفاسير و أصّحها (5).
____________و انظر الغدير 6- 228 و ما بعدها و غيرها.
(2) متعة النساء، أو النكاح، أو الزواج الموقّت باختصار هو عقد مؤجّل بوقت معيّن بمهر معيّن بشرائط قرّرتها الشريعة الإسلاميّة.و نذكر جملة من مصادرهم غير التفاسير مثالا: شرح صحيح مسلم للنووي 9- 181، و الجامع الكبير للسيوطي 8- 293 و 295، و مسند أحمد بن حنبل 3- 356، و 4- 436، و الموطأ لمالك 2- 30، و الفائق للزمخشري 1- 331، و تاريخ ابن خلّكان 1- 359، و المحاضرات للراغب الأصفهاني 2- 94، و فتح الباري لابن حجر 9- 141، و تاريخ الخلفاء للسيوطي: 93. و أورد جملة أخرى منها العلّامة المجلسي (ره) في المتن. و في هذا كفاية لمن ألقى التعصّب وراء ظهره و نصب الإنصاف بين عينيه و ألقى السمع و هو شهيد.