الأب و الأم، و هم الإخوة من الطرفين أو من أحدهما (1)، و قد دلّت آية الميراث في أوّل سورة النساء (2) على حكم من كان (3) من قبل الأمّ منهم، و في آخر السورة (4) على حكم من كان من قبل الأب و الأم أو من قبل الأب، سمّيت كلالة لإحاطتها بالرجل كالإكليل بالرأس- و هو ما يزيّن بالجوهر- شبه العصابة، أو لأنّها مأخوذة من الكلّ لكونها ثقلا على الرجل (5)، و الذي رواه قوم من المفسّرين عن أبي بكر و (6) عمر و ابن عباس- في أحد (7) الروايتين- عنه أنّها من عدا الوالد و الولد (8). و في الرواية الأخرى عن ابن عباس أنّها من عدا الولد (9).
أقول: يرد هنا آخر على أبي بكر، بل على صاحبه، و هو أنّهما فسّرا القرآن برأيهم- كما صرّح به أبو بكر (10)-
و رووا في صحاحهم المنع من ذلك،
____________الولد.
(10) و لقد فتح الخليفة و خليفته- لقصر باعه في علوم الكتاب و السنّة- باب القول بالرأي بمصراعيه بعد ما سدّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و سلّم على أمّته بكلي ذراعيه، إذ نجد أنّ جمعا من الأعلام كابن سعد في الطبقات، و أبي عمر في كتاب العلم 2- 51، و السيوطي في تاريخ الخلفاء: