بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثلاثون 30 · صفحة 352 من 708

[صفحة 352]

لأنّهما أباحا للمسلمين فروجا حراما، و أطعماهم طعاما حراما من أموال المقتولين على دفع الزكاة إليه، و ليس له ذلك على ما تقدّم ذكره. و منها: تكذيبه لفاطمة (عليها السلام) في دعواها فدك، و ردّ شهادة أمّ أيمن، مع‏ - أَنَّهُمْ رَوَوْا جَمِيعاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

، و ردّ شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام)‏ - وَ قَدْ رَوَوْا جَمِيعاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُمَا دَارَ.

، و أخبرهم‏ (1) أيضا بتطهير عليّ و فاطمة من الرجس عن اللّه تعالى، فمن توهّم أنّ عليّا و فاطمة يدخلان- بعد هذه الأخبار من اللّه عزّ و جلّ- في شي‏ء من الكذب و الباطل فقد كذّب اللّه، و من كذّب اللّه كفر بغير خلاف. و منها: قوله في الصلاة: لا تفعل‏ (2) خالد ما أمره، فهذه بدعة يقارنها كفر، و ذلك أنّه أمر خالد بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا هو سلّم من صلاة الفجر، فلمّا قام في الصلاة ندم على ذلك و خشي إن فعل ما أمر به من قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تهيج عليه فتنة لا يقومون لها. فقال: لا يفعلنّ خالد ما أمر..

قبل أن يسلّم، و الكلام في الصلاة بدعة، و الأمر بقتل عليّ كفر. و منها: أنّهم رووا- بغير خلاف- أنّه قال- وقت وفاته-: ثلاث فعلتها وددت أنّي لم أفعلها، و ثلاث لم أفعلها و وددت أنّي أفعلها، و ثلاث غفلت عنها و وددت أنّي أسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عنها، أمّا الثلاث التي وددت أنّي‏ (3) لم أفعلها، فبعث خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة و قومه المسمّين بأهل الردّة، و كشف بيت فاطمة (ع) و إن كان أغلق على حرب.. و اختلف أولياؤه في باقي الخصال فأهملنا ذكرها و ذكرنا ما اجتمعوا عليه.

فقد دلّ قوله: أنّي لم أكشف بيت فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه‏

____________
(1) في (س): أخبر بهم.
(2) خ. ل: لا يفعل.
(3) لا توجد: أنّي، في (س).
التالي صفحة 352 من 708 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...