الفرقة و أشفقا الفتنة ففعلا ما هو الأصلح بحسب ظنهما و كانا من الدين و قوة اليقين بمكان مكين و مثل هذا لو ثبت كونه خطأ لم تكن كبيرة بل كان من باب الصغائر التي لا يقتضي التبري و لا يوجب التولي (1) 53: و قال في موضع آخر من الكتاب المذكور بعد ذكر قصة هبار بن الأسود و أن رسول الله(ص)أباح دمه يوم فتح مكة لأنه روع زينب بنت رسول الله(ص)بالرمح و هي في الهودج و كانت حاملا فرأت دما و طرحت ذا بطنها. قال قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر فقال إذا كان رسول الله(ص)أباح دم هبار لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها فظاهر الحال أنه لو كان حيا لأباح دم من روع فاطمة(ع)حتى ألقت ذا بطنها فقلت أروي عنك ما يقوله قوم إن فاطمة(ع)رُوِّعَتْ فألقت المحسن.
فقال لا تروه عني و لا ترو عني بطلانه فإني متوقف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه (2).
____________