بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء الثالث والعشرون 23 · صفحة 300 من 397

[صفحة 300]
51- فر، تفسير فرات بن إبراهيم إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ مُعَنْعَناً عَنْ عِيسَى بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَخْبِرْنِي عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي لَا يَسَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ التَّقْصِيرُ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا الَّتِي مَنْ قَصُرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَسَدَ عَلَيْهِ دِينُهُ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يُضَيَّقْ مِمَّا هُوَ فِيهِ بِجَهْلِ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهِلَهُ‏ (1) قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِيمَانُ بِرَسُولِهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَلَايَةُ آلِ مُحَمَّدٍ (2) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي الْوَلَايَةِ شَيْ‏ءٌ دُونَ شَيْ‏ءٍ (3) فَضْلٌ يُعْرَفُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ فَكَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)(4).

كا، الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عيسى‏ مثله‏ (5).

52- شي، تفسير العياشي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ قَالَ الْأَوْصِيَاءَ (6).
53- ختص، الإختصاص ابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْأَوْصِيَاءُ طَاعَتُهُمْ مُفْتَرَضَةٌ (7) فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ‏ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏ وَ هُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ‏
____________
(1) في النسخة المخطوطة: [و لم يضق ممّا هو فيه بجهل شي‏ء جهله‏] و في المصدر:

[و لم يضيق ما هو فيه بجهل شي‏ء جهله‏] و في الكافي: [و لم يضق به ممّا هو فيه لجهل‏] و في بعض النسخ: و لم يضربه.

(2) في المصدر: [ولاية محمد] و لعلّ فيه سقط، او المعنى ان ولاية الأئمّة التي امر اللّه بها من ولاية محمّد و طاعته و الايمان به.
(3) و لعلّ المراد هل في الولاية دليل خاصّ يدلّ على لزومها فأجاب نعم، فتمسك بالآية، و تمسك أيضا في الكافي بقوله (صلّى اللّه عليه و آله): من مات و لا يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية.
(4) تفسير فرات: 32.
(5) أصول الكافي 2: 19 و 20. فيه اختلافات و زيادات راجعه.
(6) تفسير العيّاشيّ 1: 249.
(7) ظاهر الجواب انه سأل عن أعيانهم و اشخاصهم لا عن وجوب طاعتهم.
التالي صفحة 300 من 397 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...