أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ (2) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ(ع)يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّكَ دُونَ عَمِّكَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النَّاسِ فَفَتَحُوا (3) آذَانَهُمْ وَ اسْتَمَعُوا فَقَالَ(ع)جَمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَّا أَوْ قَالَ أَكْبَرِنَا فَدَعَا بِمُدٍّ وَ نِصْفٍ مِنْ طَعَامٍ وَ قَدَحٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْغُمَرُ فَأَكَلْنَا وَ شَرِبْنَا وَ بَقِيَ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ كَمَا هُوَ وَ فِينَا مَنْ يَأْكُلُ الْجَذَعَةَ وَ يَشْرَبُ الْفَرَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِنْ قَدْ تَرَوْنَ هَذِهِ فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَى أَنَّهُ أَخِي وَ وَارِثِي وَ وَصِيِّي فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَ كُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ وَ قُلْتُ أَنَا قَالَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ اجْلِسْ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى يَدِي فَبِذَلِكَ وَرِثْتُ ابْنَ عَمِّي دُونَ عَمِّي (4).
بيان: الغمر بضم الغين و فتح الميم القدح الصغير و الفرق بالفتح و قد يحرك مكيال هو ستة عشر رطلا.
7- ع، علل الشرائع الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْجَلُودِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (5) وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ أَيْ رَهْطَكَ الْمُخْلَصِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ هُمْ إِذْ ذَاكَ أَرْبَعُونَ رَجُلًا يَزِيدُونَ رَجُلًا أَوْ يَنْقُصُونَ رَجُلًا فَقَالَ أَيُّكُمْ يَكُونُ أَخِي وَ وَارِثِي وَ وَزِيرِي وَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتِي فِيكُمْ بَعْدِي فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ رَجُلًا رَجُلًا كُلَّهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَى عَلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَذَا أَخِي وَ وَارِثِي وَ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فِيكُمْ بَعْدِي فَقَامَ الْقَوْمُ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ يَقُولُونَ لِأَبِي طَالِبٍ قَدْ أَمَرَكَ